المحقق البحراني

141

الحدائق الناضرة

يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين ؟ فقال : الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ، ولكن العرد والعردتين واليوم واليومين ، والليلة وأشباه ذلك ) التاسع : ما رواه في الكافي ( 1 ) عن خلف بن حماد ( قال : أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام : كم أدنى أجل المتعة ، هل يجوز أن يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة ؟ قال : نعم ) العشار : ما رواه أيضا عن القاسم بن محمد ( 2 ) عن رجل سماه ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد ، فقال : لا بأس ، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر ) الحادي عشر : ما رواه في التهذيب ( 3 ) عن هشام ( قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذلك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟ قال : أيام معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ، ولا نفقة ولا عدة لها عليك ، قلت : ما أقول لها ؟ قال : تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ، والله ولي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ، ولا أطلب ولدك ولا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضي لك خمس وأربعون ليلة ، وإن حدث بك ولد فأعلميني ) الثاني عشر : وما رواه المشايخ الثلاثة ( 4 ) رحمة الله عليهم عن بكار بن كردم

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 479 ح 5 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 460 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 267 ح 74 الوسائل ج 14 ص 479 ح 4 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 267 ح 76 ، الوسائل ج 14 ص 470 ح 3 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 466 ح 4 ، التهذيب ج 7 ص 267 ح 75 ، الفقيه ج 3 ص 297 ح 27 ، الوسائل ج 14 ص 490 ح 1 .